المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المختصة بادارة شؤون الهيئة ، وتصريف امورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها . 2 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة . 3 - اصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة . 4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها . 5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالاعمال التي تقدمها الهيئة للغير . 6 - تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد اتعابه ، واعتماد تقاريره . 7 - اقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة . 8 - اصدار اللوائح الادارية التي تسير عليها الهيئة ، واصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية . 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة . 10 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة . 11 - اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم . 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على ان يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس . 13 - الموافقة على الهبات والاعانات والمنح والمساعدات والوصايا والاوقاف وفق القواعد المرعية . 14 - للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم ، ويعهد المجلس اليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمة المكلفة بها. 15 - للمجلس ان يفوض بعضا من صلاحياته الى المحافظ على ان يكون ذلك بقرار مكتوب .