1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من ايرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.