المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من ايرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: