المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
تطبق احكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: