المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مجلس ادارة الهيئة على النحو الاتي: ا - وزير العدل رئيسا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة العدل عضوا د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوا ه - ممثل من ديوان المظالم عضوا ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. و - اثنان من اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين ز - خمسة من الاعضاء الاساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية اعضاء ويجب ان يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الاتيان: 1 - ان يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لاخر ثلاث سنوات. 2 - الا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي نهائي.