المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
يكون مجلس ادارة الهيئة على النحو الاتي: ا - وزير العدل رئيسا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة العدل عضوا د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوا ه - ممثل من ديوان المظالم عضوا ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. و - اثنان من اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين ز - خمسة من الاعضاء الاساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية اعضاء ويجب ان يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الاتيان: 1 - ان يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لاخر ثلاث سنوات. 2 - الا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي نهائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: