المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: