المادة التاسعة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المعهد من الاتي: ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. اي مورد اخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الانظمة والتعليمات.