المادة التاسعة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد رئيس يعين في منصبه ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى قيادة المعهد وادارته نحو تحقيق اهدافه، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك, وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف على اعداد خطة المعهد الاستراتيجية. اقتراح لوائح المعهد الادارية والمالية واللوائح الخاصة باوجه نشاطه، ورفعها الى المجلس, لاعتمادها. اقتراح الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة، ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح المعايير والمواصفات المتعلقة بانشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها، ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح معايير اعتماد برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل, ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح لوائح ترخيص مراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي, ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. الاشراف على اعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ وعرضه على المجلس. الاشراف على تقديم خطة مقترحة لاعمال المعهد للعام الجديد. رفع مرئياته واقتراحاته لتطوير المعهد الى المجلس؛ لاقرارها. اقتراح فتح فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعها الى المجلس؛ للموافقة. استقطاب الخبرات وبناء الشراكات التي من شانها دعم قدرات المعهد. تمثيل المعهد امام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات، داخل المملكة وخارجها. تنظيم مشاركة المعهد في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية. تنفيذ اي مهمة يكلها اليه المجلس في مجال اختصاصه.