المادة التاسعة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية. يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الامناء بناء على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: