المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
تنشا ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها ايجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على انماط تكاليف الانفاق على الخدمات الصحية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: