يزود المركز بما يحتاج اليه من الموظفين والمختصين والباحثين . ويكون للمركز مدير من ذوي الكفاية والخبرة يعينه وزير الصحة ، يتولى ادارة المركز ، وتصريف شؤونه ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية . 2 - متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة. 3- اعداد مشروع ميزانية المركز واقرارها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 4 - الاشراف على المركز ومنسوبيه طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . 5 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة . 6 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . 7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 8 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وامام القضاء . 9- القيام باي مهمة اخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين في المركز.