المادة التاسعة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يزود المركز بما يحتاج اليه من الموظفين والمختصين والباحثين . ويكون للمركز مدير من ذوي الكفاية والخبرة يعينه وزير الصحة ، يتولى ادارة المركز ، وتصريف شؤونه ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية . 2 - متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة. 3- اعداد مشروع ميزانية المركز واقرارها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 4 - الاشراف على المركز ومنسوبيه طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . 5 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة . 6 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته . 7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 8 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وامام القضاء . 9- القيام باي مهمة اخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين في المركز.