يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز، وفقا للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - ما يخصص له من ميزانية الدولة. 2 - الهبات والتبرعات والمنح والاوقاف التي يقبلها مجلس ادارة المركز.