تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة او خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة. يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) ايام عمل على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس امين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافاته بقرار من المجلس.