المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية؟
1- تتكون موارد المركز مما ياتي: ا‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب‌- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم الخدمات. ج- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس. د‌- الموارد الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. 2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: