المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: