يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 3 - اقتراح المنهجيات والاساليب والادوات المستخدمة لتطبيق قياس الاداء في الاجهزة. 4 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما الى المجلس. 5 - تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6 - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 7 - اصدار الاوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 9 - اعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه الى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الاجراءات المتبعة. 10 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. 11 - تعيين العاملين في المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له. 12 - الاشراف على منسوبي المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له. 13 - تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية. 14 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها. 16 - مباشرة ما تمنحه اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات. 17 - للمدير ان يفوض بعض صلاحياته الى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.