المادة التاسعة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 3 - اقتراح المنهجيات والاساليب والادوات المستخدمة لتطبيق قياس الاداء في الاجهزة. 4 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما الى المجلس. 5 - تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6 - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 7 - اصدار الاوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 9 - اعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه الى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الاجراءات المتبعة. 10 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. 11 - تعيين العاملين في المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له. 12 - الاشراف على منسوبي المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له. 13 - تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية. 14 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها. 16 - مباشرة ما تمنحه اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات. 17 - للمدير ان يفوض بعض صلاحياته الى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.