المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: