المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: