المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: