المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: