المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
1 تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: ا‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ج الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. 2 تودع اموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: