المادة التاسعة
من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: ا‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ج الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. 2 تودع اموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.