المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
تتالف موارد المركز من الاتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: