المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: