المادة التاسعة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (امانة مجلس ادارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على اعمال المجلس ولجانه ومكافات اعضائه وامانته وفقا للانظمة واللوائح المالية المعمول بها.