ترصد المبالغ المالية اللازمة لاداء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافاة من يستعان به من الخبراء، وتقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الاعلى ورئيسه وامينه العام في حدود النظام. وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة الاستشارية الاحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الاداري والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لتسيير العمل. تعديلات المادة المادة التاسعة : النواحى المالية للمجلس: عدلت هذه المادة بالامر الملكي رقم (ا/212) وتاريخ 25 / 8 / 1421 ه ، لتصبح على النحو الاتى : "ترصد المبالغ المالية اللازمة لاداء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافاة لمن يستعان به من الخبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الاعلى ورئيسه وامينه العام في حدود النظام وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة الاستشارية الاحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الاداري والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لتسيير العمل."