المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، ويتولى ادارة اعمال المؤسسة والاشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره له المجلس. وله على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والمبادرات وخطط تنفيذها، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها الى المجلس. تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المؤسسة- والخطط والبرامج المعتمدة، والقرارات الصادرة من المجلس او القرارات ذات الصلة باعمال المؤسسة. الاشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه الى المجلس لاقراره. اقتراح اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها الى المجلس لاقرارها. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. تعيين العاملين في المؤسسة، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. العمل على تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المؤسسة وتدريبها في مجالات عمل المؤسسة واختصاصاتها، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، والاحكام المنظمة لذلك. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بحسب الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اتخاذ ما يلزم تجاه اي معالجات فنية او تقنية او تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيدا لعرضها على المجلس. اقرار اجراءات عمل المؤسسة. تمثيل المؤسسة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات، او في المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. الاستعانة بالخبراء والمستشارين في حدود اهداف المؤسسة، وفقا لما تحدده اللوائح. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمؤسسة داخل المملكة، والعرض بذلك على المجلس. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الى غيره من منسوبي المؤسسة.