المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان ينشئ جهازا للامن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتامين افرادها ومعداتها ووثائقها. اما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.