المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه؟
تتكون موارد المؤسسة المالية مما ياتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والاعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات واوقاف ومنح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: