المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون اموال المؤسسة مما يلي : ا - الاموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الايرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع املاكها وما ينتج من استثمارها. ه - الهبات والوصايا والاوقاف. و - الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس، على الا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2 - تودع اموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.