المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
1- تتكون اموال المؤسسة مما يلي : ا - الاموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الاصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الايرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع املاكها وما ينتج من استثمارها. ه - الهبات والوصايا والاوقاف. و - الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس، على الا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2 - تودع اموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: