المادة التاسعة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
للجنة ان تدعو خبراء او مختصين لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: