تبدا السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.