المادة التاسعة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات العامة والخاصة ان تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.