المادة التاسعة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الانظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على الاخص ما ياتي : 1 - دراسة المقترحات الخاصة بتطوير العمل بالجمعية. 2 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 3 - الاشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص. 4 - الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بنشاطها . 5 - اقتراح النظام الداخلي ورفعه الى الجمعية العمومية. 6 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واعداد جدول اعمالها. 7 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 8 - اقرار سياسة استثمار اموال الجمعية والاشراف على ادارة ممتلكاتها واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. 9 - تحديد المقابل المالي للاشتراك في عضوية الجمعية. 10 - الاشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وتادية ما عليها من التزامات. 11 - اعداد اللوائح الادارية والمالية للجمعية وغيرها من اللوائح الداخلية. 12 - اعداد الميزانية السنوية للجمعية. 13 - تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها، وتعيين اعضائها من بين اعضاء المجلس او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضائها ومكافاتهم. 14 - تعيين المدير وتحديد مسؤولياته وحقوقه. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس او من ينيبه.