المادة التاسعة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب على المستفيد \-الذي قدم عمدا بيانات او معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الاعانة\- اعادة كامل مبلغ الاعانة التي صرفت له. ٢\- للصندوق احالة من يقدم بيانات او معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الاعانة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه. ٣\- يجوز للصندوق او من يفوضه اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الاعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.