المادة التاسعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
١\- يجب على المستفيد \-الذي قدم عمدا بيانات او معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الاعانة\- اعادة كامل مبلغ الاعانة التي صرفت له. ٢\- للصندوق احالة من يقدم بيانات او معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الاعانة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه. ٣\- يجوز للصندوق او من يفوضه اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الاعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: