المادة التاسعة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها : ا اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ . ب التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اجراءات التقدم وصرف اعانة البحث عن عمل للمستفيدين . ج الاشراف والتاكد من قيام الصندوق باداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم . 2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته : ا انشاء الموقع الالكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الاجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم او المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها . ب تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب او رفضه . ج تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتاهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة او من خلال طرف ثالث بما في ذلك التدريب والتاهيل عن بعد. د - صرف اعانة البحث عن عمل للمستفيدين. ه - متابعة المستفيدين والتاكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم واصدار القرارات المتعلقة بايقاف صرف اعانة البحث عن عمل او تخفيضها او الخصم منها. و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه او تظلم المستفيد من قرار ايقاف صرف اعانة البحث عن عمل الخاصة به او تخفيضها او الخصم منها . تعديلات المادة المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما : تم تعديل الفقرات (ب) و (ج) و (ه) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، لتصبح بالنص الاتي: "ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب او رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة. ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتاهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة ام من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على راس العمل او التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الاقصى لعدد الساعات الاسبوعية التي يجوز للصندوق، او مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم او المستفيد القيام بها، على الا تتجاوز الحد المقرر نظاما. ه - متابعة المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم واصدار القرارات المتعلقة بايقاف صرف الاعانة او تخفيضها او الخصم منها. او ايقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة".