المادة التاسعة
من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة التاسعة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اموال كل ناد للفروسية الثابتة والمنقولة وكافة ايراداته تعتبر ملكا له، وليس للاعضاء اي حق فيها، ولا يجوز الانفاق من اموال اندية الفروسية في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.