1 - على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة، وذلك عند ابرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة. 2 - على الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهة المختصة لوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع احكام هذا النظام.