المادة التاسعة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة التاسعة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة، وذلك عند ابرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة. 2 - على الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهة المختصة لوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع احكام هذا النظام.