المادة التاسعة
من النظام الصحي
نصُّ المادة التاسعة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والاسعافية والعلاجية والتاهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة الى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، واجراءات الاحالة، واصدار التقارير الطبية.