المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: