المادة التاسعة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية او في خارجها.