المادة التاسعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية او في خارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: