المادة التاسعة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الهيئة من : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الادارة. 3 - الجهاز التنفيذي.