المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
تتكون الهيئة من : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الادارة. 3 - الجهاز التنفيذي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: