1- يتكون المجلس الفني من رؤساء او مسئولي اجهزة التقييس في الدول الاعضاء او من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الامين العام للهيئة وممثل للامانة العامة لمجلس التعاون دون ان يكون لهما حق التصويت على القرارات. 2 - تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويراس جلساته ممثل الدولة التي تتراس مجلس الادارة في حينها. 3 - يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له ان يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الاعضاء. 4 - للمجلس الفني دعوة الهيئات والاجهزة الاخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الاعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات. 5 - يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور اغلبية الدول الاعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته باغلبية اصوات الحاضرين.