المادة التاسعة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تبدا السنة المالية للمركز من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للمركز، فتبدا من تاريخ انشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: