المادة التاسعة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا السنة المالية للمركز من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للمركز، فتبدا من تاريخ انشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.