المادة التاسعة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى افرادها على اساس العقيدة الاسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولاولي الامر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.