مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الاتيتان: ا- لجنة الترشيحات والمكافات. ب- لجنة المراجعة والالتزام. يعاد تشكيل اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذا المادة كل سنتين.