المادة التاسعة
من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الاتيتان: ا- لجنة الترشيحات والمكافات. ب- لجنة المراجعة والالتزام. يعاد تشكيل اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذا المادة كل سنتين.