المادة التاسعة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انواع العضوية هي : 1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعية، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية , وله حق التصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة كاملة على التحاقه بالجمعية عضوا عاملا . 2- عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب الى عضوية الجمعية، وتتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، عدا شرط العمر. 3- عضو شرف : وهو العضو الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة، او لخبراته وخدمته للحركة الكشفية عموما ، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك . 4- عضو فخري : وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية او المعنوية، الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها عند تبرعه المادي للجمعية ، ويقدر المجلس اهمية ذلك التبرع في تحقيق الجمعية لاهدافها التي اسست من اجلها، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك. وللاعضاء المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4) حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت او ترشيح انفسهم لعضوية المجلس.