المادة التاسعة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجامعة مجالس علمية واكاديمية يصدر بتسمية اعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها والية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في اداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والاكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية. مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الاتية: ا- اللجنة التنفيذية. ب- لجنة الاستثمار. ج- لجنة الترشيحات والمكافات. ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافات اعضائها؛ وفقا لسياسة المكافات المعتمدة.