يكون للجامعة مجالس علمية واكاديمية يصدر بتسمية اعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها والية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في اداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والاكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية. مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الاتية: ا- اللجنة التنفيذية. ب- لجنة الاستثمار. ج- لجنة الترشيحات والمكافات. ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافات اعضائها؛ وفقا لسياسة المكافات المعتمدة.