المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المحاذير الامنية المشار اليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب او الاختفاء. 2- الاضرار بمصلحة التحقيقات.