المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، ان يتقدم بطلب الغاء ترخيصه او نقله الى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه. ٢\- ينقل المحامي طالب التوقف الى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الاتية: ا\- ان تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف. ب\- الا يكون تحت اجراء التحقيق او تنظر بشانه دعوى تاديبية. ج\- ارفاق ما يثبت انتهاء الاعمال او القضايا التي توكل فيها او ما يثبت تسويتها مع اصحابها، وفي حال كان شريكا او مساهما في شركة مهنية، فعليه ان يقدم ما يثبت الاجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشان، واسناد الاعمال للشركاء او المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الانظمة ذات الصلة.