اضافة لاي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للاطراف الاتفاق على اجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق احكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على اي مما يلي: ا \- عدد المذكرات. ب -اجراءات الاخطار. ج \- المهل المحددة لتقديم المستندات. د \- تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد راي الخبير فيما يتصل بالمسالة الفنية محل الاستعانة بالخبرة. ه \- خطة نظر الدعوى. و \- تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للاطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.